القانون الداخلي لجمعية إميزارللتنمية المحلية المستديمة
تطبيقا للمواد 23.20.19 من القانون الأساسي المشار فيها . يأتي هذا القانون الداخلي ليقدم تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
الباب الأول:المبادئ
الفصل الأول:احترام مبدأ الحرية.
لكل عضو من أعضاء المكتب المسير الحق في إبداء الرأي الأخر أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.
الفصل الثاني:اعتماد الديمقراطية
وهو مبدأ أساسي في كل القرارات التي تتخذها الجمعية وذلك باعتماد مواد القانون الأساسي
الفصل الثالث:احتراممبدأ الاستقلالية
تعمل الجمعية حسب توجيهات قانونها الأساسي و غير تابعة لأية جهة سياسية أو نقابية أو دينية أو عرقية معينة .
الفصل الرابع:الشفافية.
على جميع أعضاء المكتب المسير احترام مبدأ الإخبار الوضوح والصراحة قي كل القضاياالتي تهم الجمعية.
الفصل الخامس: يسهر أعضاء المكتب المسير على احترام جميع الأهداف التي أسست من اجلها الجمعية والعمل على صيانتها وتطويرها نحوالأفضل.
الباب الثاني :الانخراط
الفصل السادس:واجب الانخراط.
يحدد واجب الانخراط المقرر في المادة 18 من القانون الأساسي في 100 درهم.
الفصل السابع:شروط الانخراط .
أن يدلي بالوثائق التالية:
1. طلب الانخراط.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من عقد الازدياد
3. صورتان شمسيتان.
الباب الثالث: مهام مسؤولي الجمعية.
الفضل الثامن:مهام الرئيس.
يرأس اجتماعات الجمعية خلال الجموع العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها بشكل عام ويمثل الجمعية لدى السلطات والإدارات العمومية والجمعيات وبصفة عامة تجاه الاغيار.
-يشرف على كافة أعمال الجمعية واللجان المعينة ويقوم بتوقيع شيكات الجمعية بصحبة أمين المال ويؤشر تبريرات المصاريف .
-له صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز يعرقل سير الجمعية.
الفصل التاسع:مهام أمين المال
-استلام المبالغ المالية الواردة على الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة وإيداعها في المصرف الذي يعينه المكتب المسير.
- يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية .
- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق ذات الطبيعة المالية الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس.
الفصل العاشر:مهام الكاتب العام.
يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس .
العمل على تنفيذ قرارات المكتب.
تحضيرجدول أعمال المكتب والجموع العامة.