loi principale

القانون الأساسي لجمعية إميزار للتنمية المحلية المستديمة

 

الباب الأول :التأسيس

المادة 1:

بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات  رقم 1.02.206الصادر في 12جمادى الأولى سنة 1423 الموافق ل 23يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغيروالمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 :الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات .

تأسست جمعية تنموية محلية باسم جمعية إميزار للتنمية .

المادة2: المقر

يقع المقر الأساسي للجمعية بدوارإميزار جماعة تاونزة إقليم أزيلال.ويمكن إحداث فروع لها بقرار من المكتب.

المادة3:

تأسست الجمعية لأجل غير مسمى .

المادة 4:

يتولى تسيير الجمعية وتنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة  أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع العام.

الباب الثاني : الأهداف

المادة5 :

تعتبر جمعية إميزار للتنمية وسيلة للتنمية الاجتماعية والثقافية ، وإطار لتنظيم ساكنة دواوير  إميزار والدفاع عن مصالحهم ضمن منظور مفتوح للدور المنوط بالمجتمع المدني.

وكذا العمل على إطلاق المشاريع التنموية والبيئية والمبادرات الثقافية والفكرية. في حين تعتبر مستقلة عن كل الهيئات النقابية و السياسية أو المذهبية غير أن ذلك لا يتنافى مع حرية أعضائها في الانتماء السياسي أو النقابي وممارسة قناعاتهم.

المادة6:

Ø      المساهمة في الرفع من المستوى الاجتماعي وذلك بواسطة تجميع وتنسيق الجهود التطوعية للسكان وتوجيهها جماعيا في مجالات مختلفة.        

Ø      تكثيف الجهود للقضاء على الهذر المدرسي والتحسيس بأهمية التعليم   

Ø      العمل على نشر التربية وتحسين التمدرس

Ø      المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن والمواطنين

Ø      الحفاظ على التراث وتقاليد المنطقة

Ø      تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وكذا نشر إنتاجها الثقافي        

Ø      التشجيع والتنشيط والرفع من المستوى الرياضي

المادة 7:المجال الصحي

Ø      القيام بحملات طبية    

المادة 8:المجال البيئي

Ø      الحفاظ على بيئة متوازنة  

Ø      القيام بعمليات التشجير لحماية التربة من التعرية والانجراف

Ø      الحد من الرعي الجائر المضر بالغابة

المادة 9: المجال ألفلاحي

Ø      مساعدة الفلاحين والأخذ بأيديهم للرفع من مردود الإنتاج      

Ø      العمل على تحسين أوضاع مربي الأنعام

Ø      المساهمة في إحداث تعاونية فلاحية بالمنطقة

المادة 10

أنشطة الجمعية لا تنتمي إلى أية جهة ذات طابع سياسي أو نقابي أو عرقي معين، ولا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة والمصلحة العامة

المادة 11

التعاون مع كل التنظيمات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف

الباب الثالث : آليات الجمعية

المادة 12

تتكون هيأت  الجمعية من :

Ø      الجمع العام

Ø      المكتب المسير  ويتم تجديده كل  أربع سنوات  

Ø      الجمع العام العادي والاستثنائي

المادة 13

يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية ، ويتكون من جميع الأعضاء والمنخرطين

المادة 14

ينعقد مرة كل عام أوفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك ، بقرار من المكتب المسير أو بطلب من الأغلبية النسبية لأعضائه

المادة 15

يتخذ الجمع العام قراراته بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وإلا أجل لمدة أسبوع على الأقل أو أسبوعين على الأكثر ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحضور

المادة 16

يتخذ الجمع العام قراراته بأغلبية  ثلثي أعضائه الحاضرين وفي حالة رفض القرار تعطى للمكتب فرصة أخرى لشرحه وإقناع أعضائه للمرة الثانية ،وإذا رفض للمرةالثانية يعتبر لاغيا ويعد المكتب قرار آخر يراعي فيه رغبة أعضاء الجمع العام

المادة 17

يعرض المكتب المسير للجمعية كل عام التقرير الأدبي والمالي والمشاريع الجديدة على الجمع قصد المصادقة عليهما

الباب الرابع:العضوية

المادة 18: شروط العضوية

Ø      ــ   أن يقبل المكتب المسير طلب انخراطه ، ولا يعتبر منخرطا فعليا إلا بعد مدة تتجاوز شهرين    

Ø      ــ   أن يؤدي واجب الانخراط المحدد في 100 درهم سنويا. 

Ø      ــ   أن يدلي بالوثائق المحددة من طرف المكتب في القانون الداخلي للحصول على بطاقة الانخراط

Ø      ــ   أن يحترم مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية

المادة 19:فقدان العضوية

يحدد القانون الداخلي شروط استقالة كل عضو من أعضاء المكتب المسير للجمعية

كل  شخص لم يمتثل للقانون الأساسي والداخلي للجمعية تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي

يتم تجميد عضوية أي شخص داخل المكتب سخر الجمعية لأغراضه الشخصية

الباب الخامس: موارد ومداخل  الجمعية

المادة 20: موارد الجمعية

Ø      انخراط السكان

Ø      المساهمات وتبرعات المحسنين

Ø      منح المجالس المنتخبة

Ø      الدعم الصادر عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية أو منظمات أجنبية

تودع أموال الجمعية في اسمها بالمصرف الذي يقرره المكتب

المادة 21: رصد المداخل

ترصد مداخل الجمعية لما يلي :

Ø      تهيئ مقر الجمعية      

Ø      شراء الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية

Ø      حفظ وصيانة المقر والتجهيزات لتطبيق أحكام القانون التنظيمي للجمعية

Ø      تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي

الباب السادس: صلاحيات  ومهام المكتب المسير

المادة 22: صلاحيات المكتب

Ø      السهر على ضمان سير الجمعية

Ø      البحث عن الوسائل المادية التي تمكن وتضمن سير الجمعية

Ø      خلق مشاريع إنمائية تساعد على التخفيف من أعباء مصاريف التسيير

Ø      إعداد القانون الداخلي الذي تسير عليه الجمعية

Ø      تسطير برنامج عمل الجمعية لمدة 12 شهرا

المادة 23 : مهام الرئيس

Ø      يرأس اجتماعات الجمعية خلال الجموع العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها بشكل عام ، ويمثل الجمعية لدى السلطات والإدارات العمومية  والجمعيات

Ø      الإشراف على كافة أعمال الجمعية و اللجان المعينة عنها

Ø      يقوم بتوقيع شيكات الجمعية  بصحبة أمين المال  ويؤشر تبريرات المصاريف

Ø      له صلاحيات اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز يعرقل سير الجمعية

المادة 24: مهام نائب الرئيس

يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه أو تعذر قيامه بذلك

المادة 25: مهام الكاتب العام

Ø      تحرير محاضر اجتماعات المكتب و الجموع العامة

Ø      العمل على تنفيذ قرارات المكتب

Ø      تحضير جدول أعمال المكتب والجموع العامة

Ø      ضبط ممتلكات الجمعية وحفظ وثائقها

المادة 26 : مهام نائب الكاتب العام

يقوم نائب الكاتب العام بمهام الكاتب العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بذلك

المادة 27: مهام أمين المال

Ø      مراقبة التسيير المالي للجمعية

Ø      استلام المبالغ المالية الواردة على الجمعية بإيصالات مختومة  بخاتم الجمعية وموقعة  وإيداعها في المصرف الذي يعينه المكتب

Ø      التوقيع مع الرئيس على مستندات  الصرف والسحب المتعلقة بحسابات الجمعية

Ø      إعداد التقرير المالي وتقديمه للجمع العام

 

المادة 28: مهام نائب أمين المال

يقوم نائب أمين المال بمهام أمين المال في حالة غيابه أو تعذر قيامه بذلك

المادة 29 : مهام المستشارين

يعملون داخل اللجان التي يحددها القانون الداخلي للجمعية، ويمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية.

الباب السابع : الخلاف وحل الجمعية

المادة 30: تسوية الخلاف

كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين المكتب المسير فيما يخص الجمعية إذا لم يتم حله بوساطة يتم اللجوء إلى المحكمة.

المادة 31: حل الجمعية

تحل الجمعية من جمع عام  وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين حضروا الجمع ويعين هذا الجمع مندوبين اثنين على الأقل يختارهم من بين أعضائه لتصفية  حسابات ممتلكاتالجمعية .

المادة 32

تصفى الحسابات وممتلكات الجمعية بتسديد الديون المستحقة عليها ونقل ما تبقى في ملكها إلى جهة إقليمية ذات أهداف مماثلة أو خيرية.